فصل: السؤال السادس: ما الحكم فيما إذا أتي المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترط إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها, وماهي الطريقة المشروعة في مثل هذا الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس ا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب **


 السؤال الأول‏:‏ ما الحكم في أن كثيرًا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ‏(‏الكسر‏)‏ ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تمامًا‏,‏ يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد‏؟‏

الجواب‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏,‏ والحمد لله رب العالمين‏,‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين‏.‏ ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم انه قال‏:‏ ‏(‏الذهب بالذهب‏,‏ والفضة بالفضة‏,‏ والبر بالبر‏,‏ والشعير بالشعير‏,‏ والتمر بالتمر‏,‏ والملح بالمح‏,‏ مثلا بمثل‏,‏ سواء بسواء‏,‏ يدا بيدٍ‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم ‏(‏1587‏)‏‏.‏‏]‏

وثبت عنه انه قال‏:‏ ‏(‏من زاد أو استزاد فقد أربى‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم ‏(‏1588‏)‏‏.‏‏]‏ وثبت عنه ‏(‏أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا‏:‏ كنا نأخذ الصاع بصاعين‏,‏ والصاعين بثلاثة‏,‏ فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ برد البيع وقال‏:‏هذا عين الربا‏)‏ ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء‏,‏ ثم يشتروا بالدراهم تمرًا جيدًا‏.‏‏[‏متفق عليه رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع التمر بالتمر خير منه رقم ‏(‏2201‏)‏، و مسلم في كتاب المساقاة، باب الطعام مثلًا بمثل، رقم ‏(‏1593‏)‏‏.‏‏]‏

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز‏,‏ وهو داخل في الربا الذي نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق‏,‏ وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد‏,‏ والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر‏,‏ فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج‏,‏ المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة‏.‏ هذا إذا التاجر تاجر بيع‏,‏ أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة‏,‏ فلا بأس‏.‏

***

 السؤال الثاني‏:‏ ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة تصنيع‏؟‏

الجواب‏:‏ لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله والحكم فيهما واحد‏.‏

***

 السؤال الثالث‏:‏ إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين إن هذا حلال وحجتهم إن هذا من عروض التجارة ولقد نوقش كبارهم على إن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بان أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل‏؟‏

الجواب‏:‏ إن هذا اعني بيع الذهب بالدراهم إلى اجل حرام بالإجماع‏,‏ لأنه ربا نسيئة‏,‏ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت حين قال‏:‏ ‏(‏الذهب بالذهب والفضة بالفضة‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏إلخ‏)‏ الحديث قال‏:‏ ‏(‏فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍ‏)‏ ‏[‏سبق تخريجه‏]‏ هكذا أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏

وأما قوله‏:‏ إن أهل العلم لا يعلمون ذلك فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله‏,‏ لان أهل العلم كما وصفهم أهل علم والعلم ضد الجهل‏,‏ فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم‏,‏ وهم يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله‏,‏ ويعلمون إن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه‏.‏

***

 السؤال الرابع‏:‏ ما الحكم في إن بعض محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا‏.‏

الجواب‏:‏ هذا أيضا لا يجوز‏,‏ لان هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل‏.‏ والحيل ممنوعة في الشرع‏,‏ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله‏.‏

 السؤال الخامس‏:‏ هل يلزم أن يكون التوكيل لفظًا بين أصحاب محلات الذهب أم يكفي بمثل أن يأخذ منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف‏؟‏

الجواب‏:‏ الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل‏,‏ فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين إن السلعة التي لا توجد عند احدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره واخذ منه السلعة على أنه يبيعها له‏,‏ وكان الثمن معلوما عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهم‏,‏ فان هذا لا باس به‏,‏ لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل‏.‏

***

 السؤال السادس‏:‏ ما الحكم فيما إذا أتي المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترط إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها‏,‏ وماهي الطريقة المشروعة في مثل هذا الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم الثاني‏؟‏

الجواب‏:‏ الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد‏,‏ ويذهب بها إلى أهله‏,‏ فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد هذا هو الأفضل‏.‏ أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله والا ردها‏,‏ فهذه محل خلاف بين أهل العلم‏,‏ فمنهم من أجاز ذلك وقال‏:‏ إن المسلمين على شروطهم‏,‏ ومنهم من منع ذلك وقال‏:‏ إن هذا الشرط يحل حراما وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم‏.‏ والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية‏,‏ والثاني هو المشهور من المذهب‏,‏ وإن كل عقد يشترط فيه التقابض فانه لا يصح فيه شرط الخيار‏.‏ وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولي أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد‏.‏

ما معني قبل أن يتم العقد‏؟‏‏؟‏

أي يعطهم دراهم رهنا أو أي سلعة يستوثقون بها لا على إنها ثمن للذهب الذي اشتراه‏.‏

***