الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.شراء المهدي ما أهداه لأخيه: السؤال الأول من الفتوى رقم (10635):س1: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها؟ج1: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» (*) متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.شراء ما باعه الإنسان: السؤال السابع من الفتوى رقم (6362):س7: باع إنسان على آخر أرضا بخمسين ألف ريال لمدة سنة، وبعد عدة سنوات ولم يدفع المشتري القيمة رغب ببيعها على البائع بثلاثين ألف ريال، ويلتزم بدفع الباقي فيما بعد، فهل يجوز مثل هذا؟ وهل هو بيع العينة المحرم أم لا؟ج7: يجوز ذلك، وليس من بيع العينة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (20137):س: أفيدكم أني بعت غنم لمدة سنتين على رجل، على أن يدفع لي في السنة الأولى 60 ألف ريال، والباقي في السنة الثانية، والآن مضى عشرون (20) شهرا، ولم يسددني إلى الآن، علما بأن الغنم ما زالت عنده، وأنا مساعدة له رضيت أن يسددني من الغنم نفسها بعد أخذ الحكم من فضيلتكم، علما بأن سعر الغنم في السوق يساوي (600) ريال للرأس الواحد تقريبا، وأنا سوف آخذها على (900) ريال للرأس الواحد، وأنا بهذا آمل من فضيلتكم أن تشرحوا لي حكم هذا الأمر هذا ولكم مني فائق الاحترام والتقدير.ج: لا مانع من شراء غنمك التي بعتها قبل ذلك، ولم يستطع المشتري تسديد قيمتها بسعر تتفقان عليه برضا منكما، وتحتسب قيمة الغنم من الحساب الذي لك في ذمة البائع عليك، ولا محذور في ذلك، بشرط أن يكون الثمن الذي اشتريت به هذه الغنم مساويا للثمن الذي بعتها به أو أكثر منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.شراء أحد الملاك في المزايدة: الفتوى رقم (6855):س: لنا محطة محروقات ومغسلة في أبها عسير على الشارع العام، وقد أعلنت في المزاد العلني، وقد حضرت أنا من جملة المزايدين، ورست علي بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال، علما أنها ثمنت لنا بمبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال، وبعدما رست علي علمت من بعض الإخوان أن هذا نوع من الربا، فإنني أعرض الموضوع لفضيلتكم لإفهامي هل يجوز لي الشراء أم لا؟ علما بأنني قد شرطت على اللجنة إذا كان أنها لا تجوز لي من الناحية الشرعية فإني أطلب إعفائي، إلا أن اللجنة في المدة الأخيرة اعتذرت بحجة أنها تجوز لي من الناحية النظامية، ولكن فيها على الله حيلة. أرجو إفادتي. والله يحفظكم.ج: إذا كان الواقع كما ذكر فليس ذلك من العقود الربوية، بل من عقود البيع وشبهة الربا بعيدة عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.اختلاف سعر السلعة في البيع بحسب الكمية ومدة السداد: الفتوى رقم (19345):س: تاجر يبيع منتجات غذائية، ولكنه يبيع القطعة الواحدة بسعر، ثم يبيع مجموعة قطع بسعر أقل، ثم يبيع مجموعة أكثر بسعر أقل من الأوليان، وكل هذا في نفس الوقت مع عدم تغيير في السلعة، ويعطي هذا التاجر بضائع لتاجر آخر بسعر أكثر من سعر الوقت الحالي؛ مقابل أجل زمني لاستيفاء قيمة البضائع (الثمن). ما حكم البيع في الحالات الأولى، وهل يكون التاجر بذلك يتعامل بأكثر من ذمة، ويفرق في المعاملة بين المسلمين؟ وهل طريقة بيعه بالأجل- المعروضة- تدخل في باب الحلال أم غيره؟ أفتونا مأجورين.ج: هذه المعاملات المذكورة في السؤال جائزة، لا حرج فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيدعضو: عبدالله بن غديان.بيع الدين: الفتوى رقم (1178):س: أنا رجل أملك مبلغا من المال، وأستثمره في شراء سيارات نقدا، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال، ثم أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة وسنتين، بمبلغ أربعة عشر ألف، وبعشرة آلاف ريال، بعد أن آخذ مقدما ألفين ريال، وثلاثة آلاف ريال، وأنا مشكل علي؛ هل هذا البيع صحيح أو ربا، وما حكم ما سبق في هذا البيع؟ علما أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة.ج: لقد أحل الله البيع وحرم الربا، فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة الآية 275] وكان مما أحله من البيع البيع إلى أجل، يدل على إباحة ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [سورة البقرة الآية 282] الآية.قال القرطبي في تفسيره: هي تتناول جميع المداينات إجماعا، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق، تسعة أقساط، في كل عام أوقية، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل عنها السائل؛ لدخولها في عموم الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.البيع إلى أجل: .بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها: السؤال الرابع من الفتوى رقم (1528):س4: إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي، هل فيه محضور أو لا؟ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان، وعدها عليه صاحبها بأعيانها، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر؟ج4: يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [سورة البقرة الآية 283] ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» (*).وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال: قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: «إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه،» (*) ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (*) ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه» (*).وفي رواية لمسلم أن البني صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|