فصل: الكسب في الشيء مثل قيمته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الكسب في الشيء مثل قيمته:

الفتوى رقم (2051)
س: رجل يشتغل في التجارة ويستورد بضائع عطارة ولوازم عمائر، وليس فيها شيء في الأرزاق، كالأرز والحب والسكر والدقيق والقماش، وليس فيها أي شيء يخل بالأمور الدينية إطلاقا.
هذه الأشياء يحصل فيها مكاسب طيبة، فمنها الذي يحصل فيه مكسب مثل القيمة، ومنها الذي يحصل فيه الزيادة، ومنها الذي يكون أقل وأقل، ومنها التالف الذي لا يستفاد منه إطلاقا، ومنها الذي يمضي عليه الأربعة أعوام لم يتصرف، ونخرج زكاته بفضل الله كل عام، والبيع بالرضا بين البائع والمشتري نقدا وليس هناك خداع أو أيمان كاذبة ولله الحمد، وحيث إنه يترتب على صاحب السؤال مصاريف وأجور دكان تبلغ ثلاثين ألف ريال تقريبا في كل عام، فما قولكم؟ أرجو الإجابة والفتوى مفصلا أثابكم الله، وهل المكسب حلال على هذه الطريقة أو هناك حرج على صاحب السؤال؟
ج: إذا كان الواقع منك ما ذكرت فكسبك حلال، ولا حرج عليك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع الكتب والأشرطة الإسلامية في قاعة التعليم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (11473)
س1: نحن جمعية إسلامية في هذه الديار الفرنسية، ويسر الله لنا الأمر فحجزنا مكانا قسمناه إلى قاعات، واحدة للصلاة، وأخرى للتعليم، وجانب آخر جعلنا منه مكانا للطبخ، وسكنى للإمام.
فهل يجوز بيع الكتب والأشرطة الإسلامية في قاعة التعليم؟ مع العلم أن كل القاعات بما فيها قاعة الصلاة لها مدخل واحد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد في المدينة مكتبة إسلامية تبيع مثل هذه الأشياء، والناس وخاصة الشباب في أشد الحاجة إلى هذه الأمور ليتعلموا دينهم.
ج1: يجوز البيع والشراء في قاعة التعليم؛ لأنها ليست مسجدا ولا في حكم المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة:

الفتوى رقم (9782)
س:
1- ترد إلى المختبر عينات مختلفة من أجبان وعصيرات ومكسرات ولحوم وعطور وألبان وغير ذلك، والتي مثل عبوات (إرساليات) كبيرة، فبعض العينات تزيد عن حاجة التحليل المطلوب لها، مثال ذلك: كرتون عصير يحتوي 30 علبة، والتحليل يحتاج إلى 5 علب، وكذلك 10 قوارير ماء صحة، وحاجة التحليل إلى 5 قوارير، والأمثلة على ذلك كثيرة، فما رأي فضيلتكم في بقية مثل هذه العينات، هل يجوز للمحلل أخذها أو إعطاؤها لبعض المستحقين؟ علما بأن مثل هذه العينات ممكن أن ترجع للجمرك، غير أن معظم التجار لا يأتون ليسألوا عن مثل هذه العينات إن قل أو كثر ثمنها.
2- هناك عينات في حد ذاتها كبيرة، مثل: تنكة جبن أو زيتون أو طرشي.. إلخ تزن الواحدة ما يقارب 16 كيلو، وحاجة التحليل لا تتجاوز 200 جرام بعد فتح العينة، فما هو رأي فضيلتكم من الاستفادة من بقية العينة بعد التحليل، علما بأن فتح العينة لا يجيز قانونيا لتاجر الجملة بيعها، وإضافة على ذلك أن بقاء مثل هذه العينات إلى حد انتهاء إجراءاتها في المختبر والجمرك قد يؤدي إلى فسادها ورميها. أخيرا: علاوة على ذلك أن كثيرا من التجار لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات لو أن البعض يسأل عنها.
3- بعض العينات كاللحوم والكيك والآيسكريم وما شابهها ترد إلى المختبر في حالة مثلجة، وبعد التحليل يقوم المختبر بإرجاعها للجمرك في حالة صالحة للاستهلاك غير أن الجمرك ليس لديه (الحافظات) لحفظ مثل هذه العينات في الحالة المثلجة، مما يؤدي إلى فسادها في الجمرك بسبب تأخر التاجر ولو سويعات عن استلامها أو عدم مجيئه بتاتا، فما هو رأي فضيلة الشيخ في مثل هذه العينات بالاستفادة منها وعدم إرسالها للجمرك؟
4- هناك بعض العينات تستخرج من عبوات كبيرة كالمكسرات (فستق وصنوبر وغيرها) والحاجة إلى التحليل يقل عن الكمية الواردة للمختبر، فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات الفائضة عن التحليل، علما بأن العينات المتبقية بعد التحليل ممكن أن تتعرض للإهمال في الجمرك لأحد الأسباب التي سبق وأن ذكرت مما قد يؤدي لفسادها.
5- هناك عينات ترد للمختبر عن طريق البلدية وهي عينات تؤخذ من البقالات والمصانع في المملكة ليقوم المختبر بتعيين مدى صلاحيتها، ودوما المسئولون في البلدية ممن يحضروا العينات لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات، مما يؤدي إلى فساد العينة عندما تبقى في المختبر.
فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات، بأخذها أو إعطائها لمن يستحقها؟ أفيدونا بما تقدم بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
ملاحظة:
1- غير ممكن تحديد الكمية المطلوبة للتحليل؛ لأن بعض التحاليل تحتاج لكمية كبيرة، والبعض لكمية قليلة.
2- التجار أصحاب العينات غير معروفين عند المحلل للعينات، وكذلك أصحاب البقالات المأخوذ عيناتهم للتحليل، وكذلك أصحاب المصانع.
ج: أولا: على الجهات المسئولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالبا، ولا تطلب زيادة على الكفاية، ولا تستلم أكثر من اللازم.
ثانيا: في حال كفاية بعض الكمية المقدرة فإنه يعاد الباقي لصاحبه، وذلك بأخذ عنوانه على العينة وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل، ومكان التسليم والشخص المسئول عن ذلك ليمكن مراجعته.
ثالثا: في حال تخلف صاحب العينة أو من ينيبه عن الحضور وعند خشية فساد بقية العينة فإنها تباع وتدخل لخزانة الدولة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الشراء والبيع بأمانات للناس لهم:

الفتوى رقم (13367)
س: معي أمانات للناس أشتري وأبيع لهم بها، وتدخل علي أقساط سياراتهم كل شهر مع أقساط سياراتي، وأشتري بها سيارات جديدة وأبيعها لصالحي أنا، والمذكورون قد جعلوني في حل مما يدخل علي من الأقساط الشهرية، حتى إذا انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها- وضحت بأول السؤال. رجاي من الله ثم من سماحة الشيخ إيضاح الحلال والحرام في هذا السؤال. ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها؟ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم.
ج: أولا: الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج.
ثانيا: تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاه عنهم، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بيع الحق المادي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10808)
س2: هل يجوز بيع الحق المادي- صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا- من المخازن الحكومية، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد (حلال أم حرام)؟
ج2: لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان