فصل: النية عند إرادة قصر الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.النية عند إرادة قصر الصلاة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6800):
س3: هل يجب عقد نية تقصير الصلاة أثناء السفر أم قبله، وإذا سافرت ولم أعقد النية، وأردت الصلاة هل أقصر أم لا؟
ج3: عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها لا عند بدء السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» (*)، فإذا سافرت ولم تعقد نية القصر عند بدء السفر فلك أن تقصر الرباعية، إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة، وهو ما مسافته ثمانون كيلا تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13289):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5176) وتاريخ 13/ 9/ 1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أود إفادة سماحتكم واللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة أنه يحدث في أوقات مختلفة وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة أن يكون هناك مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، تشترك فيها كافة الأسلحة ضمن السنة التدريبية لهذه القطاعات، ويكون جميع المشاركين من الضباط والأفراد في حالة استعداد دائم وطوارئ مشابهة لظروف المعارك، وفي أماكن قد تكون بعيدة عن أماكن السكن، وغالبا تكون في البراري، واحتمال حدوث الإصابات وغيرها وارد، ومدد هذه المناورات قد تطول إلى أكثر من عشرين يوما.
فهل يجوز في هذه الحالة القصر في الصلاة، أو القصر والجمع، أو تؤدى الصلاة كاملة في أوقاتها المحددة؟ نأمل من سماحتكم إفتاءنا حول هذه المسألة، وفقكم الله.
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
بأنه لا يجوز والحال ما ذكرتم للمتدربين قصر الصلاة ولا جمعها؛ لأن المسافر إذا عزم على الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام، ولم يجز له القصر ولا الجمع، عند أكثر أهل العلم.
أما إن كان المكان الذي يخرجون إليه للتدريب لا يعتبر الذهاب إليه سفرا لقربه من البلد فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون مطلقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11382):
س: حيث إنني مبتعث من قبل السعودية في جمهورية ألمانيا، الآن لي قرابة السنة والنصف، وكنت أثناء الصلاة أقصر وأجمع الظهر مع العصر في وقت صلاة الظهر، وأنا في المدرسة، وفي بعض الأيام يفوت العصر أيضا، وآتي إلى البيت عند دخول وقت المغرب. وقد قال لي أحد الزملاء: إنه لا يجوز أن تجمع، وقد شكك بي في ذلك. أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
ج: لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها، أو أخرتها عن وقتها، أو جمعتها مع غيرها؛ لشبهة السفر. أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية، وتصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه ليس لك حكم السفر؛ بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام. وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ولا تصلي وحدك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2896):
س3: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام، وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها، فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان؟ وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة، ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر، ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام، واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت، وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعا ولا تصل منفردا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10294):
س2: رجل مسافر ووجب عليه صلاة الظهر وهو في طريقه، ووصل إلى أهله قبل العصر، فما الحكم هل هو يصلي صلاة الظهر عند وصوله مباشرة، أو يؤجلها مع العصر، وهل هي رباعية أم قصر؟
ج2: إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر، فإنه يصليها أولا رباعية في وقتها بدون قصر، ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7075):
س2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112 كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعا أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة.
ج2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود