الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.كتاب إحياء الموات: .حكم مرعى القرى: الفتوى رقم (124)الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، برقم 26/ 11119 وتاريخ 7/ 4/ 1392هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5790/ 2 في 10/ 4/ 1392 هـ. وبعد دراسة اللجنة للأوراق وجدت من بينها خطابا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة موجها إلى أمير القنفذة برقم 25/ 2 وتاريخ 2/ 1/ 92 هـ، ومضمون هذا الكتاب هو: تضرر شيخ قبيلة الصوالحة من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه، مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقال القاضي: ومعلوم لدينا أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدا، وأن السوائم هلكت من الجوع، وقد سقط المطر في جهة الصوالحة وحصل لديها كلأ؛ مما جعل عموم أرباب المواشي يفدون إليه بكثرة نمائه لمواشيهم، مما لحقها من الجوع، ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم.ج: وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالسؤال الأول من الفتوى رقم (1881)س1: ما حكم مرعى القرى؟ أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص؟ج1: حكمه حكم الاختصاص، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» (*) ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تسريب النحل في الجبال: الفتوى رقم (4799)س: إنني أحد مواطني منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ظاهرة تسريب النحل، بمعنى: أنه يوجد لدينا بعض الأماكن في الجبال يعيش فيها النحل من سنين عديدة بين وداخل صخور صعبة، فإذا أراد شخص أن يقتني نحلا يقوم بإحضار خلية، وهي خشبة مكومة بطول مترين غالبا، ومحفورة من داخلها ومفتوحة من الطرفين، ثم يقوم بحبس النحل الذي يوجد داخل الصخرة لمدة يوم كامل. وبعد ذلك يضع الخلية على باب الصخرة ويفتح الصخرة ليخرج النحل، بحيث إن يكون طريقه عبر الخلية، وبعد أن يخرج النحل يقوم بسد طرف الخلية من جهة الصخرة ويترك النحل القادم يبقى في الخلية، فإذا امتلأت سد الطرف الثاني، وحملها إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، وحيث إنني سمعت مؤخرا أن ظاهرة التسريب هذه لا تجوز وحرام، أطلب من فضيلتكم إفتائي، والله يحفظكم.ج: إذا لم يكن أحد قبلك قد حاز هذا النحل بوضع يده عليه ورعايته وإصلاح مكانه جاز لك أن تنقله إلى خلية خشبية أو غير خشبية، سواء أبقيتها في نفس المكان أم نقلتها إلى مكان آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين: السؤال السابع من الفتوى رقم (6375)س 7: يقال: إن منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين يجب أن تستغل خلال ثلاث سنوات، وإن لم تستغل تعود ملكيتها للدولة، ما مدى صحة ذلك؟ج7: إذا شرط ولي الأمر أو نائبه ذلك في منحة الأرض فهو صحيح؛ لأنه من صلاحيته، ولأن تعطيلها تلك المدة دليل عجزه أو عدم رغبته في إحيائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.كتاب اللقطة: .ماذا يعمل في اللقطة؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (1230)س1: إن رجلا كان يسير في الطريق مسافرا، فوجد مبلغا من النقود ولم يجد لها أحدا، ويسأل ماذا يعمل بها؟ج1: يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.صرف اللقطة وعدم تعريفها: السؤال الأول من الفتوى رقم (1441)س: وجد مبلغا قدره 330 ثلاثمائة وثلاثون ريالا من عشرين سنة، ولم يعرفها، بل اشترى بها ناقة لزواجه، وقد سأله بعض أقاربه: من أين جاءك هذا المال؟ فأخبرهم بأنه من راتبه، ثم سأل بعض طلبة العلم عن ذلك، فأمره بتوزيع قدر هذا المبلغ على الفقراء، والآن يسأل عما يلزمه؟ج1: يلزمه أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها، فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده من التقطه أعطيه، وإلا تصدق به على الفقراء عن صاحبه الذي سقط منه، فإن تبين له صاحب في المستقبل أخبره الملتقط بأنه تصدق به عنه، فإن رضي بذلك برئت ذمة الملتقط، وإلا وجب عليه أن يدفعه له. ثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في تعريفه تلك المدة الطويلة، ومن كذبه على من سأله عن حصوله على ثمن الناقة التي اشتراها لزواجه، وقد يكون من بينهم من ضاع منه هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|