فصل: كتاب القصاص وما يتعلق به:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل الأحق بحضانة الطفل المسلم دون الكافر؟

الفتوى رقم (19930)
س: أخي تزوج من فرنسية في سنين خلت، وهذا بفرنسا وطلقها، بعد أن عاد إلى الجزائر كان قد خلف منها ولدين هما الآن يقيمان مع والدتهما بفرنسا، إلى الآن أجهل مصيرهما وحالتهما، لدي عنوانهما لكن للأسف لا أحسن اللغة الفرنسية حتى أراسلهما، فما تنصحني بعمله؟
ج: الذي ننصحك به ووالد الطفلين هو البحث عنهما وبإمكانكما مراسلة أمهما بلغتهم الفرنسية والاستعانة بمن يترجم لكما ذلك مادمتما تعرفان عنوانهما، وتحاولان إغراءهما وأمهما بالمال والكلام الطيب حتى تستطيعا في جذبهما إليكما وإشعارهما بحنانكما وأبوتكما وترغبانهما في العيش معكما وتشجعانهما على ذلك وتسعيان في تربيتهما تربية إسلامية صالحة، لأن تركهما مع والدتهما النصرانية التي تعيش في مجتمع لا يدين بالإسلام سبب في تأثرهما بدين والدتهما والتخلق بأخلاق المجتمع الفاسد الذي يعيشان فيه، فأنتما أحق بحضانتهما من أمهما ما دام أن أمهما نصرانية والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ويقول تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [سورة النساء الآية 141]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد الله بن غديان

.منع أحد الأبوين الآخر من زيارة الطفل في حال الطلاق:

الفتوى رقم (21102)
س: حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سابقا مسيحية، وقد أسلمت، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في كندا حاليا، وقد طلبت رؤية ابني، ولكن والدته رفضت ذلك، لسبب أنه لا يجوز لي رؤيته، حسب ما قالت لي، وحاولت معها مرارا وتكرارا، وقدمت شكوى للحكومة الكندية بهذا الخصوص وطلبوا مني دليلا شرعيا يجيز للأب رؤية ابنه، وأيضا أم ابني قالت لي ذلك، أرجو إفتائي وإعطائي دليلا شرعيا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية.
ج: إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} [سورة النساء الآية 36] وفي الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ترك الولد الصغير في البيت وحده:

الفتوى رقم (19335)
س: إني جار المسجد، وأبعد عنه حوالي دقيقة أو أقل، ومشكلتي أنه يوجد لدي طفل عمره سنة، وعندما أذهب للمسجد لصلاة العصر أتركه في داخل البيت مغلق عليه؛ حيث إن أمه تدرس في العصر بالمدرسة، ويمنع عليهم اصطحاب الأطفال للمدرسة، وأنا خائف علي ذنب، وأيضا خائف على فوات صلاة العصر جماعة في المسجد فماذا أفعل؟ وجهوني وجزاكم الله خيرا.
ج: ترك الولد وعمره سنة في البيت وحده تفريط منكم في الأمانة التي ائتمنكم الله عليها، والواجب على الزوجة أن تجلس عنده أو تودعه عند من تثق به بموافقة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد الله بن غديان

.كتاب القصاص وما يتعلق به:

.من له الحق في طلب القصاص؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4493)
س 2: هل يجوز لرجل أن يأخذ قصاص زوجته المقتولة من القاتل أو لا يجوز؟
ج 2: الذي يطلب القصاص أولياء القتيلة لدى الحاكم الشرعي، وزوجها منهم إذا لم يقم به مانع من الإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من له حق العفو عن القصاص؟

الفتوى رقم (394)
س: حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو (غ. م. خ) وقام بقتل زوجته (ص. س. خ) وأخيها (م. س. خ) وقد مات (م. س. خ) قبل أخته، ولـ (ص. س. خ) هذه ابن هو ابن القاتل، وليس له ورثة إلا نحن أبناء عمه أبناء (ص. خ) وقد تنازلنا عن المذكور بناء على ما ورد من أنه مختل، إلا أختنا (ح. ص. خ) فإنها تطالب بحقها، فهل يلحقها منه شيء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن أولاد العم لا يرثون من (ص. س. خ) مع وجود ابنها، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل، وأما (م. س. خ) فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم، وهم الذين لهم حق العفو، وأما أختهم (ح. ص. خ) فليس لها حق في تركة (م. س. خ) ولا تملك العفو عن القاتل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.رجل ضرب رجلا وشلت يده وماتا قبل استيفاء الحق:

الفتوى رقم (1352)
س: إن والدي رحمه الله ضرب شخصا قبل الحكم السعودي أدامه الله، ونتيجة للضربة شلت يد الرجل، ولم يقتص من والدي في ذلك الحين نتيجة للجهل، وقد توفي والدي والرجل المضروب قبل الحكم السعودي، وإني الآن أتساءل كيف السداد عن والدي رحمه الله؟ مع العلم أن الرجل المضروب ليس له أولاد أو أحد أقوم بالاستسماح منه إلا عصبة بعيدة عنه جدا، فأفتوني عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن كان الضرب الذي نشأ عنه شلل اليد عمدا عدوانا سقط القصاص بموت الضارب قبل استيفاء القصاص منه اتفاقا؛ لتعذره شرعا بفوات محله، وتعين نصف دية الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثا عنه ثم لورثة كل منهم بعده.
كل هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملا بما هو الأصل، فإن ثبت عفوه فلا شيء على الجاني في ماله ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع