الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.بيع الثمر على رءوس النخل: السؤال الثالث من الفتوى رقم (19411)س3: هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود أم لا؟ج3: بيع الثمر على رءوس النخل إن كان بغير التمر فهو جائز، كأن يباع بالنقود، لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا، وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه؟ لأنه إذا لم يعين الأجل يدخل في بيوع الغرر، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة الآية 282] الآية. وإن كان بتمر فإنه لا يجوز؛ لعدم العلم بالتساوي إلا في قضية العرايا، بشروطها المعروفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.شراء المحاصيل قبل وقت طويل من حصادها: الفتوى رقم (19690)س: أحد الأشخاص بالسودان يستغل حاجة المسلمين المادية، ويشتري منهم المحاصيل الزراعية قبل وقت طويل من حصادها وبأسعار بخسة، ويستلم المحصول كاملا عند حصاده. فما حكم الشرع في ذلك؟ج: إذا كان هذا الشخص يشتري من المزارعين وغيرهم ما تنتجه مزارعهم من المحاصيل الزراعية، مما يصح السلم فيه بأن كان على موصوف في الذمة، تنضبط صفاته بمكيل وموزون، وبيان جنسه ونوعه وقدره، مع ذكر أجل معلوم للمسلم فيه، وقبض الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (*) متفق عليه. أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (*) وزهو الثمار هو: أن تحمر وتصفر وتطيب للأكل. وإن اشتراها بعد بدو صلاح الثمار واشتداد الحب فهو جائز ولا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه: السؤال الرابع من الفتوى رقم (11251)س4: مؤسسة تشارك في شركات تجارية قطاع عام، أو تشتري عقارات لتأخذ إيجارات منها؟ج 4: يجوز شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه، وأما القطاع العام فهو لفظ مجمل لا بد من معرفة كيفية التعامل فيه حتى يمكن الجواب عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.بيع الحبحب قبل أن ينضج: الفتوى رقم (20008)س: لدي أرض زراعية، وقد زرعتها حبحب، وأتاني رجل يريد أن يشتري هذا الحبحب، وهو لم ينضج، وقد بعته عليه بمبلغ من المال، علما أنني أنا الذي زرعتها، وإذا أجرته الأرض يزرع فيها فقط بمبلغ دون أن أزرعها بل هو الذي يزرعها، وأنا أخذت المال في الأرضية فقط، وبعد ذلك تعود لي الأرض. هل هذا فيه شيء، وإذا كان فيه شيء فماذا عن المبلغ الذي أخذته؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين، هذا والله يحفظكم.ج: لا يجوز بيع الحبحب إلا بعد أن ينضج ويصلح للأكل؟ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (*) ومنها الحبحب، وذلك خشية التلف وأكل المال بالباطل، وأما الأرض فيجوز تأجيرها لزراعة وغيرها مدة معلومة، وبأجرة معلومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.كتاب السلم: .السلف المضمون إلى أجل: السؤال الثاني من الفتوى رقم (437)س2: إذا كان الرجل محتاجا، وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها.ج2: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته. الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما. الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد. السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح. والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [سورة البقرة الآية 282]، قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه" ثم قرأ الآية رواه سعيد ومن السنة ما روى ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (*) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
|