فصل: سهو الإمام في التشهد الأول:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.السجود ركن من أركان الصلاة:

الفتوى رقم (12424):
س: إمام أم بالناس في صلاة المغرب وأتى بالركوع وسجد السجدة الأولى واعتدل قائما قبل أن يأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد أن أتم الصلاة وقبل التسليم أتى بسجود السهو.. فضيلة الشيخ: هل صلاته صحيحة بما ذكر، أو إفادتنا بما يجب عليه لإتمام صلاته، هذا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين؟
ج: السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، والركن لابد من الإتيان به ولا ينجبر بسجود السهو، وما دام أنه لم يأت به وطال الفصل فإن الواجب عليكم في هذه الحالة إعادة الصلاة جميعها؛ لبطلان صلاتكم بترك السجدة الثانية من الركعة الأولى، أما لو ذكر الإمام أو نبه بعد السلام وقبل طول الفصل فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها الثاني، وعليه سجود السهو، والأفضل أن يكون السجود بعد السلام في هذه الصورة، أما لو ذكر قبل السلام أو نبه فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها ثم يتشهد ويسجد للسهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (13376):
س1: إنسان صلى الفريضة منفردا بعذر ولم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، ماذا يفعل؟
ج1: يجب على من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة أن يأتي بها بعد السلام، إذا لم يطل الفصل، ثم يتشهد ويسجد سجود السهو، وإن طال الفصل وجب إعادة الصلاة التي ترك فيها سجدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.سهو الإمام في التشهد الأول:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10593):
س2: صلى بنا أحد الرجال إماما في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائما، فقال له المأمومون: سبحان الله، فعاد إلى الجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين. فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا وانفصلوا عنه؟
ج: صلاة كل منهم صحيحة؛ لأن كلا منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم، لأن رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8732):
س2: هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا؟ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة؟
ج2: الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت؛ إليه لأن الظاهر سلامة العبادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.السجود قبل السلام وبعده:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5851):
س1: من سلم في الصلاة عن نقصان ركعة فأكثر في الصلاة فمتى يكون سجود السهو: بعد السلام أم قبل السلام، وكذلك إذا زاد في الصلاة؟
ج1: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبدالله بن بحينة وغيرهما، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر، أو فيما إذا بنى الساهي على غالب ظنه فهو بعد السلام، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.القيام لإكمال النقص والتكبير له:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13495):
س2: رجل صلى بجماعة الرباعية وسلم في الثالثة، وبعد ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام، فأنكر عليه بعض الإخوان، وقالوا ما فيها تكبيرة إحرام. هل فيها تكبيرة إحرام أم لا؟
ج2: من سها فجلس عن نقص في الصلاة لا يلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذكر، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لا يؤثر على صحة صلاته؛ لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة، والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها، فلا يبطلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (8820):
س: صليت الركعتين الأوليين من صلاة العشاء منفردا سرا فهل أجبر ذلك بسجود سهو آخر الصلاة أو لا؟
ج: لا يجب عليك سجود سهو لذلك؛ لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة، وإن سجدت فهو أفضل، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية سجود السهو على من زاد أو نقص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (8869):
س6: ما حكم من كان إماما في صلاة ونسي قراءة الفاتحة وبدأ بقراءة سورة قصيرة ونبهه المصلون فعاد وقرأ الفاتحة وأكمل صلاته وسجد سجود السهو هل يعيد الصلاة؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر فلا إعادة عليه، ولا يجب عليه سجود السهو، ومتى سجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6576):
س2: إذا نسي المصلي سورة في الركعة الأولى أو الثانية؟
ج2: من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا وذلك في أصح قولي العلماء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا في التشهد الأخير هل ينوي الرجوع إلى الصلاة أم ماذا يفعل؟
ج3: عليه أن يرجع إلى الصلاة ويستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم ويسلم بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5134):
س4: رجل أم قوما لصلاة جهرية ولم يجهر بالفاتحة، مع العلم أن بعض المأمومين ذكره بقراءة الفاتحة ولكنه لم يجهر بالفاتحة، وركع ولم يقرأ الفاتحة جهرا، وعندما أتى بالركعة الثانية جهر بالفاتحة وتمت الركعة الأولى بدون الجهر بها، فهل تجزئ الركعة المذكورة أم لا؟
ج4: الركعة التي لم يجهر بها الإمام تجزئ، والصلاة صحيحة؛ لأن الإمام يحتمل أنه نسي الجهر، ويمكن أنه لم يسمع الذي ذكره أو سمعه بعد قراءتها، فعلى كل الصلاة صحيحة، والجهر سنة وليس بواجب، ولا يلزمه سجود السهو، وإن سجد فهو أحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال التاسع من الفتوى رقم (4624):
س9: هل سجود السهو الذي يكون قبل السلام التشهد فيه أم لا، وكذلك بعد السلام؟
ج9: لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم والأرجح عدم شرعيته؛ لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود