فصل: إذن صاحب النقود في الإقراض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.جريان الربا في الورق النقدي:

الفتوى رقم (3291)
س: هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا؟
كما بين في جميع الكتب الشرعية، ولا شيء في الفلوس من الربا، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم): (وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة؛ لأنه لا زكاة فيها، ومما لا ربا فيه).
ج: وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي، وأصدر فيه قرارا بالأكثرية جاء فيه: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز، مثلا: بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا.
جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر؛ إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثا: جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تبادل العملات:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3864)
س2: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي.
ج2: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع النقد في السوق السوداء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4385)
س3: ما رأي سيادتكم فيمن يتقاضى راتبا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي، ويضطر لبيعها في السوق السوداء؟ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس، مقارنة بالسوق، كما سأل أخ عن ذلك معللا أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق.
ج3: يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذن صاحب النقود في الإقراض:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6417)
س2: يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إلي نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة، وهل يجوز أن أقرض أحدا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا إلا بإذن صاحب النقود. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تغيير المال عند تجار العملة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7103)
س1: أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية، وسوف أدخر إن شاء الله مالا مما أتقاضاه هنا، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران: إما أن أغير في البنك؛ وهنا سيكون سعر الدولار حوالي 80 قرشا مصريا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي 120 قرشا مصريا. فهل إذا حولت مالي بالسعر الأخير يكون ذلك حراما؟
ج1: يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررا بسلوك هذه الطريقة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الاتجار في العملة:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6337)
س11: هل يجوز الاتجار بالعملة فيشتري الرجل الدولارات مثلا ثم ينتظر حتى يرتفع ثمنها، ثم يبيعها ليربح؟
ج11: يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي