فصل: المقدمة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام




.المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
الحمد لله الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة في الأحكام، وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل الكرام، محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم في شعائر الإسلام.
أما بعد: فهذا مختصر يسمى (زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام)، قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الأنام.

.(1)كتاب الطهارة

.فصل في فرائض الوضوء

(1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب، وليس سوى الأربعة بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ وفي رواية: والدلك؛ فرض دون الترتيب.
(3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.
(4) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.
(5) واختلفوا في تكرار المسح ثلاثا:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستحب.
وقال الشافعي: يستحب.
(6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.
وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.
وقال أحمد: هما فرضان فيهما.
(7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.
(8) واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: يمسحان بماء الرأس.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.
(9) واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.
(10) واختلفوا في ذلك:
فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.
وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.
(11) واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل.

.فصل في نواقض الوضوء

(12) اتفقوا على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وكذا النوم المستغرق.
ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.
(13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.
وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض.
(14) واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس المرأة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ ينقض الوضوء.
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، إلا القبلة في رواية.
وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهان.
وعن أحمد رحمه الله ثلاث روايات:
الأولى: لا ينقض بحال.
الثانية: ينقض بكل حال.
والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.
(15) واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.
(16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:
فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.
وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلا فلا.
وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.
وعن أحمد روايتان.
(17) واختلفوا في القهقهة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.

.فصل في الغسل:

(18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.
(19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:
فقال الشافعي: يجب.
وقال الباقون: لا يجب.
(20) واختلفوا في مني الآدمي:
فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، ويفرك إن كان يابسا.
وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا ويابسا.
وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولا يابسا.
وقال أحمد رحمه الله في رواية: هو نجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.
وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

.فصل في الماء

(21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق.
(22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.
(23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لا يجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.
وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز ما لم يتغير، وإن كان دون القلتين.
(24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم ير لها أثر.
(25) واختلفوا في الماء المستعمل:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.
وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أو خفيفة.
وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد.

.حكم سؤر ما يؤكل لحمه

(26) واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه كالشاة والبقر والغنم، طاهر ومطهر، وهو قول الشافعي.
(27) واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم، كالأسد والنمر:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: هو نجس.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: أنه طاهر.
(28) واختلفوا في الكلب والخنزير وسؤرهما:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هما نجسان، وكذا سؤرهما.
وقال مالك: الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة، وكذا الخنزير نجس، وفي طهارة سؤره عنه روايتان.
(29) واختلفوا في غسل الإناء من ولوغ الكلب:
فقال أبو حنيفة: يغسل ثلاثا.
وقال مالك: يغسل سبعا تعبدا لا للنجاسة.
وقال الشافعي واحمد: يغسل سبعا للنجاسة، ويعفَّر مرة منها بالتراب.

.فصل في التيمم

(30) اتفقوا على أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.
(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لا ينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصل بها كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.
(32) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.
(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لا بعده.
(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
فقال أبو حنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
وقال أحمد: يصلي على حسب حاله، ويعيد إذا وجد الماء قبل الدخول، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.

.فصل

(35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.
(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية : يمضي في صلاته، وهي صحيحة.
(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.
(38) واختلفوا في طلب الماء:
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح، ويستحب مسحه، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولا يتيمم.
وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح.
(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.

.فصل في المسح على الخفين

(41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.
(42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.
(43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.
(44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر، وغسل القدمين.
(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.
(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.
(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه إكمال الوضوء.
وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.

.فصل في الحيض والنفاس

(48) قال أبو حنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.
وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.
(49) وإذا طهرت ولم تغتسل:
فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.
(50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.
وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.
(51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، والأصح أنها تحيض.
(52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:
فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.
وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات.
(53) واختلفوا في أكثر النفاس:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.
وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.
وأقل النفاس لا حد له.

.(2)كتاب الصلاة

(54) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس، وعماد الدين، فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من حيض ونفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا.
(55) واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا:
فقال أبو حنيفة: لا يقتل، لكن يحبس أبدا حتى يصلي.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل.
ولكن يقتل عند مالك حدا بالسيف، وعند بعض أصحابه كفرا، وإذا قتل حدا يورث، ويصلى عليه، وله حكم أموات المسلمين.
وقال الشافعي: يقتل حدا، فإن حكمه حكم أموات المسلمين.
واختلف أصحاب الشافعي متى يقتل؟:
قال بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وقال بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة، وقال بعضهم: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها.
وقيل: يستتاب قبل القتل، ويقتل ضربا بالسيف، وقيل: لا يقتل بالسيف ولكن يضرب بالخشبة، ويسجن حتى يصلي أو يموت.
وقال أحمد: إذا ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الصلاة الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية أخرى: إذا ترك الصلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع بينهما كالمغرب والعشاء، والظهر إلى العصر، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وضاق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية ثالثة: أنه يدعى إلى ثلاث أيام، فإن صلى فيها وإلا قتل، اختارها بعضهم.
ويقتل بالسيف في رواية، وفي رواية: يقتل كفرا كالمرتد، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ويكون ماله فيئا، وفي رواية أخرى: يقتل حدا، وحكمه كحكم أموات المسلمين.

.فصل في شروط الصلاة

(56) واتفقوا على أن الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة، وكذا طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلى فيه شرط، وكذا ستر العورة، واستقبال القبلة، والوقت، والنية شرط.
لكن اختلف أصحاب مالك في أن ستر العورة شرط صحة مع الذكر، أو مطلقا، وكذا في طهارة الثوب.
(57) واختلفوا في حد عورة الرجل:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية: هي ما بين السرة والركبة.
وقال أحمد في رواية أخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك.
(58) واختلفوا في الركبة:
فقال أبو حنيفة: هي عورة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس بعورة.
(59) واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة.
(60) واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها:
فقال أبو حنيفة: بدنها كله عورة إلا الوجه والكفين، وفي القدمين روايتان.
وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهي رواية عن أحمد.
وقال أحمد في رواية أخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة.
(61) واختلفوا في عورة الجارية:
فقال أبو حنيفة: عورتها كعورة الرجل، مع زيادة الظهر والبطن، وهو ظاهر مذهب الشافعي ومالك.
وقال بعض الشافعية: كلها عورة إلا مواضع التطيب، وهي الرأس والساق والساعد.
وقال بعضهم: عورتها كعورة الحرة.
وعن أحمد روايتان، كمذهبه في عورة الرجل.
إحداهما: عورتها ما بين السرة والركبة.
وثانيهما: القبل والدبر، وهي رواية مالك.
(62) واختلفوا في عورة أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها:
فقال أبو حنيفة: هي كالأمة في العورة.
وقال مالك: أم الولد والمكاتبة كالحرة، والمدبرة والمعتق بعضها كالأمة.
وقال الشافعي: عورتهن كعورة الرجل.
وعن أحمد روايتان، ففي رواية: أن عورتهن كعورة الحرة، وفي أخرى: كعورة الأمة.
(63) واتفقوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب، فلا إعادة عليه، وإن تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه، إلا في أحد قولي الشافعي، وهو قول الجديد.
وقال مالك: إن استبان أنه كان مستدبرها فعنه في الإعادة روايتان.

.فصل في مواقيت الصلاة

(64) اتفقوا على أنه لا يجوز أداء الصلاة إلا بعد دخول الوقت، بغلبة الظن على قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: لا يجوز إلا بدخول وقتها على اليقين.
(65) واتفقوا على أن لكل صلاة وقتين، أول وآخر، إلا المغرب عند مالك في المشهور، وعند الشافعي في اظهر قوليه بأن لها وقتا واحدا بقدر ما يتوضأ ويفرغ منها، وفي حق الصائم لابد من كسر الجوع والعطش بلقمة أو جرعة ماء.
(66) واتفقوا على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس.
(67) واختلفوا في آخر وقته:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل فيء الزوال، وهو قول الباقين.
وفي رواية أخرى: إذا صار ظل كل شيء مثليه.
(68) واتفقوا على أن أول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر على القولين، وآخر وقته: إذا غربت الشمس.
وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: إذا غاب الشفق عند أبي حنيفة وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي ومالك، وقد تقدم قولهما الآخر: أن لها وقتا واحدا.
(69) واتفقوا على أن أول وقت العشاء: إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر وقتها: إذا طلع الفجر الصادق.
(70) واتفقوا على أن أول وقت الفجر: إذا طلع الصبح، وآخر وقته: إذا طلعت الشمس في قولهم جميعا.
(71) واختلفوا في الشفق:
فقال أبو حنيفة في رواية: هي الحمرة، وعليها الفتوى، وهو قول الباقين.
وفي رواية: أنه هو البياض.
(72) واختلفوا هل الأفضل في الفجر تقديمها، أو الإسفار؟:
فقال أبو حنيفة: الأفضل الإسفار، إلا بمزدلفة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: الأفضل التغليس.